كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر . فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه . ورواه أبو يوسف القاضي ، عن هشام مختصراً وقال في متنه : وأتى علي عثمان فذكر ذلك له فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ( 1 ) .
2057 - وأما حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ' . وفي رواية أخرى : ' لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ' ( 2 ) .

____________________

الصفحة 314