كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

فباعوها وأكلوها أثمانها ' ( 1 ) . قال سفيان : يقول : لا تأخذوا في جزيتهم الخمرَ والخنازيرَ ، ولكن خلُّو بينهم وبين بيعها ، فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم . وهذا منقطع ، والإذن في التخلية بينهم وبين بيعها تأويل من سفيان بن عيينة لقول عمر ، والله أعلم ، ونحن نقول بذلك في تخليتهم .

____________________

الصفحة 383