ورواه إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج بإسناده هذا ، وقال في آخره ، فإن باع فهو أحق بالثمن . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو علي الحافظ ، أنا أبو يعلى ، ثنا أبو خيثمة ، ثنا إسماعيل بن علية . . . فذكره ( 1 ) . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا الربيع ، أنا الشافعي ، نا سعيد بن سالم ، أنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' ( 2 ) .
2117 - وروينا هذا المذهب عن عمر بن الخطاب ، وعن عثمان بن عفان . وزاد عثمان فقال : ولا شفعة في بئر ولا فحل نخل ( 3 ) .
2118 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الحسن أحمد بن