كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

وهذا ايضاً منقطع والله أعلم .
2127 - وروينا عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها ، فقال ابن عمر : هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال ( 1 ) .
2128 - وكان الشافعي ( رضى الله عنه ) في القديم يذهب إلى هذا ، ثم رجع وقال : إن اشترى شيئاً بعينه فالشراء باطل ، وإن اشتراه في ذمته ، ثم نقد الثمن من المال ، فالشراء له ، والربح له وهو ضامن للمال . وزعم أن حديث البارقي ليس بثابت عنده ، وأول المزني حديث عمر بن الخطاب مع ابنيه بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما ( 2 ) ، والله أعلم . 60 - باب المساقاة ( 3 )
2129 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، نا أبو المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، حدثني نافع ، عن عبد الله : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عامل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ( 4 ) .

____________________

الصفحة 400