كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

وابن عمر ( 1 ) .
2199 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ، ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، أن عمر بن الخطاب قال : ما بال أقوام بنحلون أولادهم نحلاً ، فإذا مات أحدهم قال : مالي في يدي ، وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي . لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه ( 2 ) .
2200 - وبإسناده عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : فشكى ذلك إلى عثمان ، فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغاراً ( 3 ) .
2201 وروينا في هبة المشاع عن حسين بن علي أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم ، فأجيزت ( 4 ) .
2202 - وفي الحديث الصحيح عن جابر أنه كان له على النبي

____________________

الصفحة 483