كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث . وأن العمري إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ، ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها المعمر وحده ، فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه . وقال في موضع آخر منه : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك . ثم ذكر في كتاب اختلافه ومالك أن العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ، وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعله وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم من رواه كما ذكرنا ، ومنهم من جعل قوله : ' ولأنه أعطى عطاء وقعت فيه مواريث ' من قوله أبي سلمة ، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه : ' من أعمر عمري فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ' ( 1 ) . وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن الزهري . وفي رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن

____________________

الصفحة 486