كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)


2233 - ولا يثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولا عن علي ( كرم الله وجهه ) ما روي عنهما في جعل رد الآبق . وأمثل شيء روي فيه ما روى أبو رباح ، عن أبي عمرو الشيباني قال : أصبت غلماناً إباقاً ، فأتيت ابن مسعود ، فذكرت ذلك له فقال : الأجر والغنيمة . قلت : هذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال : أربعون درهماً من كل رأس . ويحتمل أن يكون ابن مسعود عرف شرط مالكهم لمن ردّهم عن كل رأس أربعين درهماً فأخبر به والله أعلم ( 1 ) .

____________________

الصفحة 514