كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

وأما الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة ، وهو لذميٍ إذا وصف الإسلام ، فقال الشافعي : كان أحب إلي أن يتبعه وأن تباع عليه ، والقياس أن لا تباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحكم أو استكمال خمس عشرة ، فيكون السن التي لو أسلم ثم ارتدّ بعدها قتل . قال في القديم : فإن احتج محتج بأن علياً أسلم وهو في حال من لم يبلغ فعدّ ذلك إسلاماً . وقيل : كان أول من أسلم ؟ يقال له : إنما قال الناس أول من صلَّى عليٌّ . بذلك جاء الخبر عن زيد بن أرقم وغيره . فقد رأينا الصغير يرى
____________________

الصفحة 519