كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

يقال : هو في معنى المرسل ، لأن الحسن أخذه من كتاب ، لا عن سماع ( 1 ) ، ثم هو محمول على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين ، فيكون ديناً بدين .
1863 - وهو كحديث موسى بن عبيدة الربذي ، عن نافع وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . والله أعلم ( 2 ) .

____________________

الصفحة 65