7 - باب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع أحدهما غيرهما
1864 - أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد الله ابن برهان وأبو الحسين ابن الفضل القطان وغيرهم قالوا : أنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد بن يزيد قال : ثنا خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد قال : أتى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا حتى يميز بينه وبينها ' قال ' إنما أردت الحجارة . قال : ' لا حتى يميز بينهما ' قال : فرده حتى ميز بينهما ( 1 ) .