حي بميت ( 1 ) .
1875 - وروى عن أبي يحيى ، عن أبي صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع الحيوان باللحم ( 2 ) .
1876 - وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره ( 3 ) .
1877 - قلت : وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يباع الشاة باللحم .
1878 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق ، وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمى ، حدثني أبي ، ثنا إبراهيم بن طهمان فذكره .