11 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
1880 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك . وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل : يا رسول الله ! وما تزهى ؟ قال : ' حتى تحمر ' وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ' ( 1 ) .