1884 - قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه ' أمر بوضع الجوائح ' ثم زاد بعد ذلك . قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح ، لأني لا أدري كيف كان الكلام .
1885 - قال الشافعي : قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعاً حضاً على الخير لا حتماً ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ، ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا - والله أعلم - أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يثبت بوضعه ( 1 ) .
1886 - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس الأصم ، نا الربيع بن سليمان ، نا