ويحتمل أن يكون المراد بها بيع الثمر قبل بدو صلاحها ويدخل فيه أيضاً الرطب والبقول .
1889 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلاتها بالكيل المسمى من التمر ( 1 ) .