كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

14 - باب الرخصة في بيع العرايا
1890 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق إملاء قال : أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، ثنا ابن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر ' ( 1 ) .
1891 - وبهذا الإسناد ، عن سالم قال : أخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه رخص بعد ذلك في العرية بالرطب ، أو التمر ، ولم يرخص في غير ذلك ( 2 ) .

____________________

الصفحة 95