كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)


1892 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، نا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت قال : رخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تباع العرايا بخرصها تمراً ( 1 ) .
1893 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن إسحاق ، نا موسى بن الحسين بن عباد . قال : وأخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، نا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال : ' ذلك الربا ذلك المزابنة ' إلا أنه أرخص في بيع العرية ، النخلة

____________________

الصفحة 96