ابن أبي إسحاق القاضي ، ثنا عبد الله القعنبي ، عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أرخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق . شك داود قال : خمسة أوسق ، أو دون خمسة أوسق ( 1 ) .