كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2367 - وروي أيضا عن مومل بن إسماعيل ، عن سفيان مرفوعا ، والصحيح موقوف . ورواه عدي بن الفضل ، عن ابن خثيم بإسناده مرفوعا : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، فإن انكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ' وعدي بن الفضل غير قوي في الحديث ( 1 ) .
2368 - قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا يكون الكافر وليا لمسملة ، وقد زوج ابن سعيد بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأبو سفيان حي ، لأنها كانت مسلمة ، وابن سعيد يعني خالد بن سعيد مسلم ، ولم يكن لأبي سفيان فيها ولاية ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ' ( 2 ) . وكذلك لا يكون المسلم وليا للكافر ، قال الشافعي : ' إلا أمته فإن ما صار لها بالنكاح ' .
2369 - وحدثني الحسن ، عن سمرة بن جندب ، وقيل : عن عقبة بن عامر - والأول اصح - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' إذا انكح الوليان فالأول احق ، وإذا باع المجيزان فالأول احق ' ( 3 ) .
____________________

الصفحة 107