عمر رضي الله عنه قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
2374 - أخبرنا أحمد بن علي الرازي الحافظ ، أنا أبو علي الفقيه ، أنا أبو بكر بن زياد ، أنا محمد بن اسحاق ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة فذكره ، وهذا الإسناد صحيح ( 1 ) .
2375 - والذي روى حجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن عمر انه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح لا يصح من وجهين : أحدهما : انه منقطع ، والآخر : انه ينفرد به حجاج بن أرطاة ، والحجاج لا يحتج به أهل العلم بالحديث مع انه ليس فيه انه اجازهن في عقد ( 2 ) .
____________________