كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' الأيم احق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ' ( 1 ) . ورواه شعبة ، عن مالك وقال : ' الثيب أحق بنفسها ' .
2382 - حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنا أبو بكر بن اسحاق ، أنا علي بن عبد العزيز ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن مالك بن أنس فذكره ( 2 ) . 2383 - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنا أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا مسلم بن ابراهيم ، ثنا هشام ، ثنا يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' لا تنكح الثيب حتى تستامر إلا البكر حتى تستأذن ' قيل : يا رسول الله ! كيف إذنها ؟ قال : ' إذا سكتت فهو رضاها ' ( 3 ) . قوله : والبكر تستأذن يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال ، والنساء في بناتهن ، ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث : تستأمر اليتيمة في نفسها ' واليتيمة هي التي لا أب لها .
2384 - وحديث زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل ' والبكر
____________________

الصفحة 115