كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

4 - باب ميراث الأم من ولدها
2252 - وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ، ذكرا أو انثى ، أو ترك الإثنين من الأخوة فصاعدا ذكوراً أو إناثا من أب وأم ، أو من أب ، أو من أم ، السدس ، فإن لم يترك المتوفى ولدا ، ولا ولد ابن ، ولا اثنين من الاخوة والأخوات فصاعدا ، فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وهما : أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ، فيكون لامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال ، وأن تتوفى امرأة وتترك زوجها وابويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال ( 1 ) . ( 1 ) الكبرى ( 6 / 227 ) .
____________________

الصفحة 13