كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2413 - قال الشافعي رضي الله عنه : ' فأطلق الله تعالى ما ملكت الايمان ، فلم يحد فيهن حدا ينتهى إليه ، وانتهى ما أحل بالنكاح إلى أربع ، ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه لأن يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين اكثر من أربع ' ( 1 ) .
2414 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن ملاعب ، ثنا عبد الله بن بكير ، ثنا سعيد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه انه حدثه أن رجلا كان يقال له غيلان بن سلمة الثقفي كان تحته في الجاهلية عشرة نسوة ، فأسلم ، واسلمن معه ، فأمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن اربعا ( 2 ) .
____________________

الصفحة 136