2415 - وروينا عن ابن عباس انه قال : لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق اربع ، فإن فعل فهي عليه مثل أمه أو أخته ( 1 ) .
2416 - وروينا فيه عن علي رضي الله عنه ( 2 ) .
2417 - واما إذا كانت تحته أربع نسوة ، فبت طلاق واحدة منهن فقد قال سعيد بن المسيب : إن شاء تزوج الخامسة في عدة المطلقة ، وكذلك قال في الاختين ، وهو قول القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعروة بن الزبير ، وسالم بن عبد الله ، والحسنن وعطاء ، وبكر ابن عبد الله المزني ، وربيعة ( 3 ) .
2418 - واحتج الشافعي على انقطاع الزوجية بينه وبين من أبانها بانقطاع أحكامها من الايلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك ( 4 ) .
____________________