كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2430 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو العباس هو الاصم ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا أبو الاسود ، ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح امها ، وايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يدخل بها فلينكح ابنتها إن شاء ' ( 1 ) .
2431 - تابعه مثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب .
2432 - والاعتماد على ظاهر الكتاب ، ثم على ما روي فيه عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وغيرهم ( 2 ) . 2433 - وروي عن زيد بن ثابت انه قال : الأم مبهمة ليس فيها ،
____________________

الصفحة 146