كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

7 - ميراث الولد
2255 - قال : وميراث الولد من والدهم أو والدتهم انه إذا توفي رجل أو امرأة فترك ابنة واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك في الإناث كان لهن الثلثان ، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهن ، ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطى فريضته ، فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم ! ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ! . قال : ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، وإن اجتمع الولد وولد الابن ، فكان في الولد ذكر ، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن ، وإن لم يكن في الولد ذكر ، وكانا أنثيين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن ، إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر ، هو من المتوفى بمنزلتهن ، أو هو أطرف منهن فيرد على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء فضل إن فضل ، فيقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة ، وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ، ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الانثيين ، وليس لمن هو أطرف
____________________

الصفحة 15