كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

منهن شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن ( 1 ) . 8 - ميراث الإخوة
2256 - قال : وميراث الاخوة من الأب والأم انهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا ، وهم مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون ، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل ، كان للإخوة من الأب والأم بينهم على كتاب الله عز وجل إناثا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الانثيين ، وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، وإن لم يترك المتوفى أبا ، ولا جدا أبا اب ، ولا ولدا ، ولا ولد ابن ذكرا ، ولا أنثى ولا ابنا ذكرا ولا انثى ، فإنه يفرض للأخت الواحدة من الأب والأم النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الاخوات فرض لهن الثلثان ، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الاخوات ، ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما فضل بعد ذلك كان بين الاخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الانثيين ، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني امهم ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأخويها لأمها واخوتها لأبيها وأمها ، فكان لزوجها النصف ولأمها
____________________

الصفحة 16