2451 - وروينا عن عبد الله بن عباس موقوفا ( 1 ) .
2452 - وروي عن علي بن أبي طالب .
2453 - وهو قول ابن المسيب وعروة والزهري ( 2 ) .
2454 - وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' لا يفسد حلال بحرام ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج امها أو ابنتها ، فأما نكاح فلا ' .
____________________