كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح الحرائر من أهل الكتاب خاصة ، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال الله تعالى : ! ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) ! [ سورة المائدة : 5 ] ( 1 ) .
2458 - قلت : وروينا في معنى هذا عن ابن عباس ( 2 ) . قال الشافعي : ' فأيهما كان فقد ابيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ، واحب إلي لو لم ينكحهن مسلم ' ( 3 ) .
2459 - قلت : قد روينا عن جابر بن عبد الله انه قال : تزوجناهن مع سعد ابن ابي وقاص ، قال : ونساؤهن حل لنا ونساؤنا عليهم حرام ( 4 ) .
2460 - وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب ( 5 ) ، وروينا عن عثمان بن عفان انه نكح نصرانية ، ثم اسلمت على يديه .
____________________

الصفحة 164