كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

السدس ، ولابني امها الثلث ، فلم يفضل شيء فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ، فيكون للذكر مثل حظ الانثيين من اجل انهم كلهم بنو أم المتوفى والله أعلم ( 1 ) . 9 - ميراث الإخوة من الأب
2257 - قال : إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم بمنزلة الاخوة للأم والأب سواء ، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، إلا انهم لا يشتركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي يشركهم بنو الأب والأم ، فإذا اجتمع الاخوة من الأم والأب ، والاخوة من الأب ، وكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الاخوة للأب ، وان لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة ، وكان بنو الأب امرأة واحدة
____________________

الصفحة 17