كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

أو اكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأب والأم النصف ، ويفرض لبنات الأب السدس تتمة الثلثين ، فإن كان مع بنات الأب أخ ذكر فلا فريضة لهم ، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ، فإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ، ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب ، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها ، فإن فضل بعد ذلك فضل فكان بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين ، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ( 1 ) . 10 - باب ميراث الجد أب الأب
2258 - قال : وميراث الجد أبي الأب انه لا يرث مع الأب دنيا شيئا ، وهو مع الولد الذكر ومع ابن الأبن يفرض له السدس ، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا أو اختا من ابيه ، فيخلف الجد ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته ، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد ، وإن لم يفضل السدس فأكثر فرض منه للجد السدس فريضة .
____________________

الصفحة 18