كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

قلت : والعرزمي متروك لا يعبأ به ، ولا يصح قول من زعم أن العدة لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال : إنها اسقطت سقطا وقت هجرتها ، فكيف ردها إليه بعد انقضاء العدة بالنكاح الاول ؟ فإن نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة قبل نزول قوله في الممتحنات ! ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) ! وإنما توقف بعده ونزوله كان بعد الحديبية ، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول الآية بيسير ، وذلك حين أخذه أبو بصير ، وبعث به إلى المدينة ، واجارته زينب ثم رجع إلى مكة ، ورد ما كان عنده من الودائع ، ثم اسلم وهاجر إلى المدينة ، فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنكاح الاول ، وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها عليه بالاسلام ، وامتناعه منه إلى أن اسلم ، وهو من وقت نزوله الآية بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى وقت إسلامه ، والله عز وجل اعلم ( 1 ) . 26 - باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن
2483 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قالت اليهود : إذا
____________________

الصفحة 181