كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

الشافعي ، اخبرني عمي محمد بن علي بن شافع ، اخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن احيحة بن الجلاح - أو عن عمرو بن فلان بن احيحة قال الشافعي : أنا شككت - عن خزيمة بن ثابت أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في ادبارهن أو اتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' حلال ' فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي ، فقال : ' كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين ؟ امن دبرها في قبلها فنعم ، أما من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في ادبارهن ' ( 1 ) .
____________________

الصفحة 187