كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

27 - باب النهي عن نكاح الشغار
2491 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا مالك . واخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق ( 1 ) .
2492 - أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه : ' إذا انكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي امرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي امرها من كانت ،
____________________

الصفحة 189