كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2259 - وميراث الجد أبي الأب مع الاخوة من الأم والأب : انهم يخلفون ، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فما بقي للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه افضل لحظ الجد الثلث مما تحصل له والاخوة أم أن يكون اخا فيقاسم الاخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الانثيين ، أم السدس من رأس المال كله فارغا ، فأي ذلك ما كان افضل لحظ الجد اعطيه ، وكان ما بقي بعد ذلك بين الاخوة للأب والأم ، للذكر مثل حظ الانثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك ، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها واختها لأبيها ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، ولأختها النصف ، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث ( 1 ) .
2260 - قال : وميراث الاخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الاخوة من الأب والأم سواء ، ذكرهم كذكرهم ، وأنثاهم كأنثاهم ، وإذا اجتمع الاخوة من الأب والأم والاخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم
____________________

الصفحة 19