كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

على أن صداق كل واحدة منهما بضع الاخرى ، أو على أن ينكحه الاخرى ، ولم لم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يحل النكاح وهو منسوخ ' ( 1 ) .
2493 - قلت : وهذا حديث قد رواه الأعرج عن أبي هريرة ( 2 ) ، وأبو الزبير عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية نافع بن يزيد ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر زيادة تفسر قال : والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه ( 3 ) .
____________________

الصفحة 190