كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

قلت : ولولا أن عليا علم نسخ نكاح المتعة لما استجاز مثل هذا القول لابن عباس في ذهابه إلى جوازه . وقد روى الحميدي عن سفيان هذا الحديث ، وزاد فيه : زمن خيبر ، ثم قال : قال سفيان : يعني انه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، لا يعني نكاح المتعة ، وفي ذلك تأكيد لما قلنا من أن إخبار علي في النهي عن نكاح المتعة إنما هو بعد الرخصة فيه ، ثم لم يرخص فيه بعد ، ولولاه لما استحق ابن عباس الانكار عليه ولما رجع عنه .
2495 - وقد روينا عن ابن عباس رجوعه عنه .
2496 - وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن الربيع بن سبرة أن أباه اخبر انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث في نكاح المتعة ، ثم قال : وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والمقام ، وهو يقول : ' يا أيها الناس ! كنت اذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإني حرمت ذلك إلى يوم القيامة ، فمن بقي عنده منهن شيء فليخل سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ' . أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد ، ثنا إسحاق بن الحسن
____________________

الصفحة 192