كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

فيمنعونه ببني الأب كثرة الميراث ، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة ، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني ابيها ما كانوا ، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن يستكمل نصف المال كله ، فإن كان فيما يحاز لها ، ولهم فضل عن نصف المال كله ، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الانثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ( 1 ) . 11 - ميراث الجدات
2261 - قال : وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا ، وفيما سوى ذلك يفرض لها السدس ، فريضة ، وان أم الأب لا ترث مع الأم شيئا ، ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ، وإن اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب . قال : أبو الزناد : فإنا قد سمعنا : إن كانت التي من قبل الأم أقعدهما كان لها السدس وزالت التي من قبل الأب ، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة ، أو كانت التي من قبل الأب هي اقعدهما فإن السدس يقسم بينهما نصفين ، فإن ترك المتوفى جدات بمنزلة واحدة ليس
____________________

الصفحة 20