31 - باب العيب في المنكوحة
2510 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المعدل ، أنا محمد بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليها ( 1 ) .
2511 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة ، وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد مهدي القشيري لفظا قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا عبد الوهاب بن عطاء ، أنا روح بن القاسم وشعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس انه قال : أربع لا تجزن في بيع ولا نكاح : المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء ( 2 ) .
____________________