2512 - ورواه ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء جابر بن زيد من قوله ( 1 ) . وقال : وفي رواية الشافعي : إلا أن يسمي فإن سمى جاز ( 2 ) ، وفي رواية سعيد بن منصور : الا يمس فإن مس جاز ، وقالا بدل العفلاء : القرناء ( 3 ) .
2513 - وروي عن علي أنه قال : إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهي امرأته إن شاء امسكه وإن شاء طلق ، فيشبه أن يكون ابطل خياره بدخوله بعد الوقوف على عيبها .
2514 - وفي حديث جميل بن زيد عن ابن عمر قال : تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فرأى بكشحها وضحا فردها وقال : ' دلستم علي ' ( 5 ) .
____________________