عصبته ، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك ، فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الادنى دون الاخرين ، وإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم فانظر اقعدهم في النسب ، وإن كان ابن ابن فقط فاجعل الميراث له دون الاطراف ، وإن كان الأطراف ابن أم واب فإن وجدتهم متساويين يتناسبون في عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى ، وكانوا كلهم بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم بالسواء ، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأبيه وأمه ، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فقط ، فإن الميراث لبني الأب والأم دون بني الأب ، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأم والأب واولى من العم أخي الأب للأم والأب ( 1 ) .
2263 - قال : ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ، ولا ترث الجدة أم أب الام ، ولا ابنة الأخ للأم والأب ، ولا العمة أخت الأب للأم والأب ، ولا الخالة ، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب ، ولا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا .
2264 - قال أبو الزناد : وأخبرني الثقة أن أهل الحرة حين اصيبوا
____________________