كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2546 - واما الحديث المرفوع عن جابر : ' لا ينكح النساء إلا الاكفاء ، ولا يزوجهن الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم ' فإنه لا يصح ، تفرد بن مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء وعمرو ، عن جابر ، ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث . قاله أحمد بن حنبل وغيره من الحفاظ ( 1 ) .
____________________

الصفحة 226