38 - باب نكاح التفويض
2554 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، ثنا عثمان بن سعيد ، ثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ! ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) ! [ سورة البقرة : 236 ] قال : هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسرة ، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك ، وإن كان معسرا فثلاثة اثواب أو نحو ذلك ( 1 ) .
____________________