كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2555 - قال الشافعي رضي الله عنه في القديم : ' ولا اعرف في المتعة قدرا إلا اني استحسن ثلاثين درهما لما روي عن ابن عمر وقال مرة : ثياب ثلاث بقدر ثلاثين درهما ' ( 1 ) . فأما رأي الوالي مما أشبه هذا بقدر الزوجين .
2556 - قلت : قد روينا هذا عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر انه قال : اعطها كذا واكسها كذا ، فحسبنا ذلك فإذا هو نحو ثلاثين درهما ( 2 ) .
2557 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا يحيى بن بكير قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر انه كان يقول : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها ( 3 ) .
____________________

الصفحة 238