كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

قالوا : لها الميراث ولا صداق لها ، وهو قول أبي الشعثاء وعطاء ( 1 ) . والسنة أولى وبالله التوفيق .
2564 - وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال : لها الصداق والميراث ( 2 ) .
____________________

الصفحة 243