40 - باب الشرط في المهر والنكاح
2565 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا حجاج هو ابن محمد قال : قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب : عن ابيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه ، واحق ما اكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ' ( 1 ) .
____________________