كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

42 - باب الخلوة هل تقدر المهر وتوجب العدة
2577 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا عبد الله بن بكر ، ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا قالا : إذا اغلق بابا أو ارخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة ( 1 ) .
2578 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق ' هذا منقطع ( 2 ) .
2579 - وروينا عن ابن عباس وشريح أنهما قالا : ليس لها إلا نصف الصداق ( 3 ) ، واحتج ابن عباس بقوله عز وجل : ' وإن طلقتموهن من قبل أن
____________________

الصفحة 251