كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2274 - وروينا عن علي ( رضي الله عنه ) في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر اخوها لأمها : انه أعطى الزوج النصف ، والأخ من الأم : السدس ، ثم قسم ما بقي بينهما ( 1 ) . 16 - باب الميراث بالولاء ( 2 )
2275 - وروينا في الحديث الثابت عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إنما الولاء لمن أعتق ' .
2276 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة عن الحكم ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، أن ابنة حمزة اعتقت غلاما لها ، فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ولابنته النصف ( 4 ) .
____________________

الصفحة 28