كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)


2632 - وروي عن عمر وعثمان معناه ( 1 ) .
2633 - وحديث عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره أن يأخذ منها اكثر مما أعطى ( 2 ) منقطع ومنكر بهذا اللفظ ، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : ' اتردين عليه حديقته ؟ ' قالت : نعم وزيادة قال : ' أما الزيادة فلا ' ( 3 ) يعني - والله اعلم - لأن الزوج يرضى بما أعطى ولا يطلب الزيادة . 2 - باب من قال : الخلع فسخ أو طلاق
2634 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الاعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا سفيان ، عن عمرو يعني ابن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال : سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه ايتزوجها ؟ قال ابن عباس : ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ، ينكحها ( 4 ) .
____________________

الصفحة 302