كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 6)

ورواه سفيان الثوري ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس وابن الزبير انهما سئلا عن امرأة اختلعت ثم طلقها زوجها في العدة قالا : طلق ما لا يملك . 5 - باب لا طلاق قبل النكاح
2640 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن حمشاذ ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا مسلم بن ابراهيم ، ثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب قال ؛ وحدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا هشيم ، ثنا عامر الاحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن ابيه ، عن جده قال : قال
____________________

الصفحة 308