2643 - وهو قول علي وابن عباس وعائشة رضي الله عنها ( 1 ) .
2644 - أخبرناه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو الحسين بن بشران قالا : ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا معاذ العنبري ، عن حميد الطويل ، عن الحسن ، عن علي بن أبي طالب قال : لا طلاق إلا من بعد نكاح .
2645 - ورواه مبارك بن فضالة حدثنا الحسن أن رجلا سأل علي بن أبي طالب قال : قلت : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال علي : تزوجها فلا شيء عليك . أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا محمد بن اسحاق ، ثنا محمد بن رافع ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا مبارك ابن فضالة فذكره ( 2 ) .
2446 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه ، اخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، ثنا الفضل بن عبد الجبار ، ثنا علي
____________________